الشيخ محمد إسحاق الفياض

417

تعاليق مبسوطة

لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم ( 1 ) حيث يجب على الولي وإن لم يوص بها ، نعم الأحوط ( 2 ) مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي ، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته ، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته . [ مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا ] [ 1818 ] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضا ( 3 ) ، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب